للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمر عبد الرحمن بن أبى بكر يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج) (١).

٣ - عن ابن عمر أن رسول الله قال «من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ (٢) فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (٣).

٤ - عن ابن عمر قال «صحبت رسول الله فكان لا يزيد فى السفر عن ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك» (٤).


(١) أخرجه البخاري (١٦٥١) من حديث جابر بن عبد الله .
(٢) قد أُبِّرَتْ: من التأبير وهو التلقيح وهو أن يشق طلع الإناث، ويؤخذ من طلع الذكور، فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أجود.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
(٤) أخرجه البخاري (١١٠٢) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>