للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قاعدة: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه:

ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه ينقسم إلى الأقسام التالية (١).

الأول: ما كان من أجزائه كالزنى، فإن النهي عنه نهيٌ عن أجزائه، وهي الإيلاجات والإخراجات، ولا فرق بين أن يقول: لا تزن، وبين أن يقول: لا تولج ولا تخرج.

والثاني: ما كان من شروطه وأسبابه:

كمقدمات الوطء من المفاخذة، والقبلة، وسائر الدواعي بعد ذلك، ومنه العقد على الأم، فإنه لما كان سبب الوطء، وهو منهيٌّ عنه كان العقد الذي هو سببٌ إليه منهيًّا عنه.

الثالث: ما كان من ضروراته:

وهذا القسم هو المعني بقاعدة: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب:

والمعنى أنه قد يوجد محرم متعلقٌ بمباح - والمحرم تركه

واجب-، ولا يمكن ترك هذا المحرم إلا بترك هذا المباح فيصبح ترك هذا المباح واجبًا وفعله يكون محرمًا.


(١) البحر المحيط (١/ ٣٣٩)، مذكرة الشنقيطي (١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>