للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُخيَّرٌ بين أعيان الدراهم (١).

• التقسيم الثاني: الواجب باعتبار فاعله، أي: باعتبار المخاطبين به ينقسم إلى قسمين (٢):

القسم الأول: الواجب العيني.

القسم الثاني: الواجب الكفائي.

فالواجب العيني: هو ما يتحتم أداؤه على مكلف بعينه.

أو هو: ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين.

والمعنى: لا يكفي فيه قيام البعض دون البعض الآخر، ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه، ويأثم بالترك، ولا يغني عنه فعل غيره، ولذلك سمي بفرض العين.

مثل: التوحيد، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، والوفاء بالعقود، واجتناب الشرك، والخمر، والميسر.

والواجب الكفائي: هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين من غير نظر إلى فاعله؛ لأن مقصود الشارع حصول الفعل فقط، فإذا فعله البعض الكافي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يفعل


(١) البحر المحيط للزركشي (١/ ٢٦٧).
(٢) مذكرة في أصول الفقه (ص ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>