للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (١).

• التقسيم الثالث: الواجب باعتبار تحديد الشارع للمكلف فيه وعدم تحديده (٢):

ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الواجب المحدد.

القسم الثاني: الواجب غير المحدد.

أما الواجب المحدد: فهو مأخوذ من الحد، وهو الفصل والمنع، يقال: حد بين الشيئين أي فصل بينهما.

الواجب المحدد هو: الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا جازمًا، وقد حدده وقدره بمقدار معين، وفصله عن غيره، كالصلوات الخمس، فقد حددت كل صلاة بركعات محددة، وكزكاة الأموال، وصيام رمضان، والنذر إذا كان محددًا، وغسل الرجلين واليدين، وزكاة كل مال واجبة فيه الزكاة مشغولة بها ذمة المكلف حتى تؤدى بمقدارها في مصرفها، ونحو ذلك.

وأما الواجب غير المحدد: فهو الذي لم يعين له الشارع مقدارًا


(١) الموافقات للشاطبي (١/ ٢٨٤) دار ابن عفان.
(٢) علم أصول الفقه لخلاف (١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>