للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا عاشر الزوج ثلاثًا فالرابعة محرمة، كما يجوز أن يعين إحداهن للطلاق أيضًا.

٢ - النهي عن الجمع بين الأختين في وقت واحد، فالشريعة أجازت الزواج بكل منهما، لكن إذا تزوج إحدى الأختين حرمت عليه الأخرى، ما لم يطلق الأولى أو تموت، وكذلك الجمع بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها.

٣ - نص القرآن الكريم والسنة الشريفة على التخيير في التحريم بين الأم وبنتها، فكل منهما يجوز الزواج منها، ولكن إذا تزوج من إحداهما حرمت عليه الأخرى.

٤ - كان العرب يعددون الزوجات بدون حد، وجاء الإسلام وبعضهم عنده عشر زوجات، فقال رسول الله لبعض أصحابه: «أمسك أربعًا وطلق سائرهن» (١)، فتعدد الزوجات زيادة على الأربع زوجات حرام، ولكن لم يعين الشارع المحرمة منهن، وترك الخيار للزوج (٢).


(١) مرسل: أخرجه مالك (١٧١٧)، والترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، وغيرهم من طريق الزهري، واختلف عليه اختلافاً شديدًا في وصله وإرساله، ورجح الإرسال الترمذي، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، وغيرهم.
(٢) شرح مختصر الروضة (١/ ٣٦٠)، الوجيز للزحيلي (٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>