للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال» (١).

فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرمٍ، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث، فغلط في ذلك، وأقبح غلطًا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث، وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعًا وقدرًا وفي المستحيل الممتنع، كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢)[مريم: ٩٢]، وقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ [يس: ٦٩]، وقوله: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ﴾ [الشعراء: ٢١٠ - ٢١١]، وقوله على لسان نبيه: «كذبني ابن آدم وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له» (٢)، وقوله : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» (٣)، وقوله في لباس الحرير: «لا ينبغي هذا للمتقين» (٤)، وأمثال ذلك (٥).


(١) أخرجه البخاري (٢٤٠٨)، ومسلم (٥٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا.
(٢) أخرجه البخاري (٤٩٧٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(٣) أخرجه مسلم (١٧٩) من حديث أبي موسى مرفوعًا.
(٤) أخرجه البخاري (٣٧٥)، ومسلم (٢٠٧٥) من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا.
(٥) إعلام الموقعين لابن القيم (١/ ٣٢ - ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>