للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحد (١).

د - وأما لو أكره على فعل معصيةٍ - غير الكفر - لا حقَّ فيها لمخلوقٍ كشرب خمرٍ وأكله ميتةً، أو إبطال عبادةٍ كصلاةٍ وصومٍ، أو على تركها فيتحقق الإكراه بأية وسيلةٍ من قتلٍ أو غيره. ويترتب عليه في الصوم القضاء دون الكفارة. وفي الصلاة يكون الإكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانها، ولا يسقط وجوبها. وفي شرب الخمر لا يقام الحد.

وألحق سحنونٌ بهذا النوع الزنا بامرأةٍ طائعةٍ لا زوج لها، خلافًا للمذهب (٢).

ويضيف المالكية أن القطع في السرقة يسقط بالإكراه مطلقًا، ولو كان بضربٍ أو سجنٍ لأنه شبهةٌ تدرأ الحد (٣).


(١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (٢/ ٥٤٩)، والدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ٢)، والخرشي (٣/ ١٧٥، ١٧٦)، و (٥/ ٤٦٤).
(٢) الشرح الصغير (١/ ٢٥٩، ٧٠٩).
(٣) الشرح الصغير (٤/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>