للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضابط المسألة: قال ابن العراقي: ظهر لي في الأحاديث التي نفي فيها القبول، ولم تنتف معه الصحة - كصلاة شارب الخمر ونحوه- أنا ننظر فيما نفي، فإن قارنت ذلك الفعل معصيةٌ - كحديث شارب الخمر ونحوه-؛ انتفى القبول أي الثواب؛ لأن إثم المعصية أحبطه، وإن لم تقارنه معصيةٌ، كحديث: «لا صلاة إلا بطهورٍ» (١)، ونحوه، فانتفاء القبول سببه انتفاء الشرط، وهو الطهارة ونحوها، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط (٢).


(١) أخرجه مسلم (٢٢٤) من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ "لا تقبل صلاة بغير طهور".
(٢) شرح مختصر التحرير (١/ ٤٧٠)، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>