للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه التيمم إبقاء على نفسه.

القسم الثاني: رخصة مندوبة، أي: إن أخذ بتلك الرخصة فله أجر، وإن لم يفعل فلا وزر عليه.

ومن أمثلة ذلك:

١ - قصر الصلاة الرباعية للمسافر عند البعض، لقوله : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (١).

٢ - الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، فإنه رخصة مندوبة وقلنا ذلك؛ لورود الأمر به مع ذكر العلة، وهي: أن شدة الحر من فيح جهنم، حيث قال : «أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم» (٢).

القسم الثالث: رخصة مباحة، ومن أمثلة ذلك:

١ - العرايا، وهي: بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصًا فيما دون خمسة أوسق، فالقياس: عدم جواز مثل هذا البيع؛ لما فيه من الجهالة والغرر، ولكن رخص الشارع في العرايا (٣) للحاجة إليها.


(١) أخرجه مسلم (٦٨٦) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا.
(٢) أخرجه البخاري (٥٣٥)، ومسلم (٦١٦) من حديث أبي ذر مرفوعًا.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٩٠)، ومسلم (١٥٤١) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>