للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالدليل قائم على تحريم النظر إلى عورة المرأة والرجل، ولكن إذا احتاج أي واحد منهما إلى طبيب لمعالجة، أو ولادة، فقد أبيح ذلك رخصة، رفعًا للضرر الذي يلحقهما إذا لم يتم معالجتهما.

٦ - الجمع بين الصلاتين في السفر، فهذا من الرخص المباحة؛ لأن النبي جمع في سفره إلى تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعًا.

٧ - تعجيل الزكاة قبل تمام الحول؛ حيث رخص الرسول للعباس في تعجيل الزكاة قبل أن تحل.

٨ - النظر إلى المخطوبة؛ حيث ثبت أن النبي قال للمغيرة بن شعبة -لما علم أنه خطب امرأة-: «انظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما» (١).


(١) مختلف فيه: أخرجه أحمد (١٨١٣٧) والترمذي (١٠٨٧) وابن ماجه (١٨٦٥) من طرق عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا، وبكر بن عبد الله المزني ثقة ثبت جليل لكن مختلف في سماعه من المغيرة فقد نفاه الحاكم كما في سؤالات السجزي (١٥٦)، وأبو عوانة كما في المسند (٤٠٣٦)، وابن معين كما ذكر ذلك محققوا مسند أحمد، ولم أقف عليه، وأثبته الدارقطني في العلل (١٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>