للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إطلاقات الرخصة:

أطلق الأصوليون الرخصة مجازًا بثلاثة إطلاقات بالإضافة إلى معناها الحقيقي، وهي:

١ - ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقًا دون توقف على عذر، وهو ما يقال له عند البعض إنه مشروع على خلاف القياس، كالسلم والإجارة والقرض والمساقاة والاستصناع، فالقياس عندهم يمنع ويحرم هذه العقود، وشرعت استحسانًا، ويطلق عليها العلماء أنها رخصة، لما تتضمن في مشروعيتها من تسهيل، وترخيص، وتيسير، ورفع للحرج عن الناس، ولما جاء في الحديث: نهى رسول الله عن بيع الإنسان ما ليس عنده، ورخص في السلم (١).


(١) لا أصل له بهذا اللفظ: ذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤٦) وقال: " غريب بهذا اللفظ، ولكن رأيت في شرح مسلم للقرطبي ما يدل على أنه عثر على هذا الحديث بهذا اللفظ، فقال: ومما يدل على اشتراط الأجل في السلم الحديث الذي قال فيه: نهى رسول الله عن بيع ما ليس عندك، ورخص في السلم، انتهى كلامه. والذي يظهر أن هذا حديث مركب، فحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله : " ولا بيع ما ليس عندك"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأما الرخصة في السلم، فأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن أبي المنهال عن ابن عباس، قال: قدم النبي والناس يستلفون في الثمر السنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: إن كنا لنسلف على عهد رسول الله ، وأبي بكر، وعمر في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وسألت ابن أبي أبزى فقال مثل ذلك، انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>