للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللذين نص عليهما علماء الحنفية، وقالوا: إنهما رخصة مجازًا، فجميع هذه الحالات لا تكون رخصة حقيقية (١).

تنبيهات:

١ - يقول بعض العلماء: إن العزيمة سميت عزيمة بالنسبة للرخصة ليس في ذاتها، فالمسألة كي تكون من باب الرخصة والعزيمة يجب أن يكون لها حكمان حكم مثقل، وحكم مخفف، فالمثقل يكون عزيمة، والمخفف يكون رخصة مثل الصيام، فصيام رمضان بالنسبة للمسافر الصحيح، فيه عزيمة ورخصة، فلو صام أخذ بالعزيمة، ولو أفطر أخذ برخصة الإفطار حال السفر.

٢ - قيل إن العزيمة والرخصةلا بد أن يكون في استطاعة المكلف فعل الحكمين، فلو فعل المثقل أخذ بالعزيمة، ولو فعل المخفف أخذ بالرخصة، أما لو لم يستطع أن يفعل إلا حكمًا واحدًا فقط، فهذا ليس من باب العزيمة والرخصة، بل هو باب الاضطرار.

ومن هنا يظهر الفرق بين الرخصة والاضطرار عند من يفرق بينهما: فالرخصة تفعل مع إمكان فعل العزيمة، وإن كان مع المشقة


(١) تهذيب الفروق والقواعد السنية لمحمد بن علي بن حسين (٢/ ١٣٩)، الوجيز للزحيلي (١/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>