للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاء اصطلاحًا: ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعًا مطلقًا (١).

شرح التعريف وبيان محترزاته:

قولنا: ما فعل بعد خروج وقته المحدد شرعًا: أخرج الأداء، والإعادة؛ لأنهما يفعلان في وقتهما المحدد شرعًا كما سبق، والتعجيل لأنه قبل الوقت.

قولنا: مطلقًا: فيه بيان أن اسم القضاء مخصوص بفعل العبادة بعد فوات وقته المحدد له شرعًا مطلقًا، أي: سواء كان فوات الوقت لعذر، أو لغير عذر، فإنه لا فرق في تأخير الواجب عن وقت الأداء بين أن


(١) نهاية السول (٣٢)، المهذب للنملة (١/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>