للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولهما: إجماع العلماء (١) على أنه إذا صام المسافر والمريض والحائض بعد زوال عذرهم، فإنه تجب عليهم نية القضاء، لا نية الأداء، وأي شيء وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء؛ لأنه لو كان أداء لما جاز أن ينووا القضاء؛ لأنهم -حينئذ- ينوون غير الواجب عليهم.

ثانيهما: أنه روي عن عائشة أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٢).

وجه الدلالة: أن عائشة سمت فعل الصوم -بعد انتهاء الشهر، وبعد زوال الحيض- قضاء، فلو كان أداءً لما سمته باسم القضاء، والآمر هو النبي ، وإذا اشتهر بهذه التسمية فلا يمكن أن يطلق عليه بأنه أداء.

المذهب الثاني: أن الحائض إذا فاتها أيام من رمضان، فإنه يجب عليها أن تصومها بعد رمضان، وصيامها هذا لا يسمى قضاء، وإنما يسمى أداءً.

دليل هذا المذهب:

أنه لا يجب على الحائض صيام رمضان حال حيضها، بل إن


(١) شرح المهذب (٦/ ٤٣٤)، المجموع للنووي (٦/ ٤١٥)، عون المعبود لمحمد شمس الدين عظيم آبادي (٧/ ٢٦).
(٢) أخرجه مسلم (٣٣٥) من حديث عائشة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>