للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب الثالث: أن المسافر والمريض لا يلزمهما الصوم في شهر رمضان، وإذا كان الصيام في الشهر لا يلزمهما، ولا يجب عليهما حال السفر وحال المرض، ثم فعلا الصيام بعد رمضان سمي ذلك الفعل أداء، وليس بقضاء.

ومستند عدم وجوب الصيام على المسافر قوله : «ليس من البر الصيام في السفر».

ومستند عدم وجوب الصيام على المريض: وجود المشقة التي تحصل له عند صومه، والمشقة تجلب التيسير.

وكذا أجمع العلماء (١) على أن من أخر رمضان لسفر أو لمرض من غير تفريط، ثم مات بعد ذلك، وقبل القضاء، فإنه لا يكون عاصيًا لتأخيره.

ويجاب عنه بأن العلماء قد أجمعوا على أنه إذا صام المسافر والمريض بعد زوال عذرهما، فإنه تجب عليهما نية القضاء؛ لا نية الأداء، وما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء، ولو كان أداء كما يقول أصحاب هذا المذهب لما نووا القضاء؛ لأن حقيقة الأداء غير حقيقة القضاء، ولأنه يلزم من ذلك أنهم ينوون غير الواجب عليهم.


(١) شرح المهذب (٦/ ٤٣٤)، عون المعبود (٧/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>