للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمرأ» (١).

ومثاله: أنه كان يأكل بيمينه أو مما يليه، وأمر بذلك (٢).

النوع الثاني: الفعل العادي.

وهو ما فعله النبي جريًا على عادة قومه ومألوفهم، مما لم يدل دليل على ارتباطه بالشرع.

مثل: أنه لبس المرط المرحل والمخطط، والجبة والعمامة والقباء، وأطال شعره، واستعمل القرب الجلدية في خزن الماء، ودفن الموتى في قبور محفورة في التراب دون المبنية بالحجارة.

وحكم هذه الأمور العادية وأمثالها، كنظائرها من الأفعال الجبلية، والأصل فيها جميعًا أنها تدل على الإباحة لا غير، إلا في حالتين:

١ - أن يرد قول يأمر بها أو يرغب فيها، فيظهر حينئذ أنها شرعية.

٢ - أن يظهر ارتباطها بالشرع بقرينة غير قولية، كتوجيه الميت في قبره إلى القبلة فإن ارتباط ذلك في الشرع لا خفاء فيه.


(١) رواه مسلم (٢٠٢٨) من حديث أنس بن مالك مرفوعًا.
(٢) رواه البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢)، من حديث عمر بن أبي سلمة مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>