للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في دخول مكة مقاتلًا: «إن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» (١).

الثالث: الإجماع على الخصوصية، كإجماعهم على تحريم الزيادة على أربعة نسوة، واختصاصه بإباحة ذلك.

فإذا ثبتت الخصوصية في فعل من أفعال النبي ، فإنها تقتضي أن غيره ليس كحكمه، وذلك إجماع، إذ لو كان حكمه حكم غيره لما كان للاختصاص معنى (٢).

النوع السادس: الفعل البياني.

قال الآمدي: وأما ما عرف كون فعله بيانًا لنا، فهو دليل من غير خلاف، وذلك إما بصريح مقاله، كقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣)، «خذوا عني مناسككم» (٤)، أو بقرائن الأحوال وذلك كما إذا ورد لفظ مجمل أو عام أريد به الخصوص، أو مطلق أريد به التقييد ولم يبينه قبل الحاجة إليه، ثم فعل عند الحاجة فعلًا صالحًا للبيان، فإنه يكون بيانًا حتى لا يكون مؤخرًا للبيان عن وقت الحاجة، وذلك كقطعه


(١) رواه البخاري (١٠٤)، ومسلم (٣٥٤).
(٢) أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية للأشقر (٢٧٧).
(٣) رواه البخاري (٦٣١)، من حديث مالك بن الحويرث مرفوعًا.
(٤) رواه البخاري (١٥٦)، ومسلم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>