للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكتوبة) (١).

قال ابن دقيق العيد: قد يتمسك به في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة، وليس ذلك بقوي في الاستدلال؛ لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، وليس الترك بدليل على الامتناع، وكذا الكلام في قوله: إلا الفرائض. فإنه إنما يدل على ترك هذا الفعل، وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرنا، وقد يقال: إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على المسافرين، فترك الصلاة لها على الراحلة دائمًا مع فعل النوافل على الراحلة يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه (٢).

قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر (٣).

قلت: ولعل مستند الإجماع ترك النبي صلاة الفريضة على الراحلة مع حاجته لها في السفر، والله أعلم.


(١) أخرجه مسلم (٧٠٠).
(٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ١٣١).
(٣) شرح عمدة الأحكام مع حاشية الصنعاني (٢/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>