للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به (١).

واختار هذا القول غير واحد من المحققين، كالعلامة ابن القيم كما في زاد المعاد (٥/ ٣٠٠) ط الرسالة، في فصل الظهار، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٧٧)، والصنعاني في العدة (١/ ١٤٠)، والشوكاني في إرشاد الفحول (١/ ٢٥٦)، والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (٥/ ٢٥٣) دار الحديث. قال: وفي اعتبار داود الإجماع خلاف معروف، والأظهر عند الأصوليين اعتباره في الإجماع، والله أعلم.

وأجابوا عن احتجاج الفريق الأول أن الشريعة لا تفي بالمسائل ولا بد من الاجتهاد لذا لم يعتبروا قول الظاهرية بجواب:

قالوا: رد هذه الدعوى ابن حزم، فقال: فإذا قد صح يقينًا بخبر الله تعالى الذي لا يكذبه مؤمن أنه لم يفرط في الكتاب شيئًا، وأنه قد بين فيه كل شيء، وأن الدين قد كمل، وأن رسول الله قد بين للناس ما نزل إليهم، فقد بطل يقينًا بلا شك أن يكون شيء من الدين لا نص فيه، ولا حكم من الله تعالى ورسوله (٢).

وردها أيضًا أبو إسحاق الشاطبي فقال: فالعالم به على التحقيق


(١) البحر المحيط (٦/ ٩٧).
(٢) النبذة الكافية في أصول الفقه لابن حزم (٦١) ط دار الكتب العلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>