للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: في الحديث إثبات القياس والتمثيل في المسائل، فقد قاس ضرع الماشية على الغرفة التي يخزن فيها الطعام وغيره، وشبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحل أخذه بغير إذنه (١).

٢ - حديث ابن عباس أنَّ امرأة أتت رسول الله فقالت: إنَّ أمي ماتت، وعليها صوم شهر، فقال: «أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء» (٢).

وفي رواية: إنَّ أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك» (٣).

قال النووي: في هذه الأحاديث صحة القياس؛ لقوله : «فدين الله أحق بالقضاء».

وفيه: يستحب للمفتي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرًا واضحًا، وبالسائل إليه حاجة، أو يترتب عليه مصلحة؛ لأنه قاس


(١) شرح النووي (١٢/ ٣٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨)، واللفظ له.
(٣) أخرجه مسلم (١١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>