للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك سيفه ذو الفقار (١).

عن عائشة قالت: (كانت صفيّة من الصَّفيِّ) (٢)، وما ثبت من تخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده، وجعلها تعدل شهادة رجلين، عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف، فقدت آية من سورة الأحزاب كنت كثيرًا أسمع رسول الله يقرؤها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣] (٣)، وتخصيص أبي بردة في العناق أنها تجزي عنه في الضحية، في حديث البراء بن عازب، وفيه: وكان أبو بردة بن نيار، قد ذبح، فقال: إن عندي جذعة خير من مسنة، فقال: (اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك) (٤)، وفي رواية: يا رسول الله إنَّ عندي داجنًا جذعة من المعز، قال: اذبحها، ولن تصلح لغيرك (٥).


(١) تفسير القرطبي (٤/ ٣٧٥).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٢٩٩٤)، وابن حبان (٤٨٢٢) من حديث عائشة.
(٣) أخرجه البخاري (٢٨٠٧، ٤٧٨٤).
(٤) أخرجه البخاري (٩٦٥، ٩٦٨)، ومسلم (١٩٦١).
(٥) أخرجه البخاري (٥٥٥٦)، ومسلم (١٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>