للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو أن يغلب على ظن المجتهد أنَّ الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها، دون شيء سواها (١).

فإن لم تكن مؤثرة في الحكم بأن ألغي اعتبارها فلا تعتبر علة.

ومثال ذلك: أن يضيف الشارع الوصف إلى وصف، وينوطه به، ثم تقترن به أوصاف عُلم بعادة الشرع، وموارده، ومصادره في أحكامه أنه لا مدخل لها في التأثير، ككون الذي أفطر في رمضان بوقاع أهله، وأوجب عليه الشارع العتق أعرابيًّا، فإنا نلحق به كل من أفطر في رمضان بجماع، ونحذف عن درجة الاعتبار كونه أعرابيًّا (٢)؛ إذ لا تأثير له في الحكم.

وهذا الوصف يسمى الوصف الطردي، وهو الذي ليس في إناطة الحكم به مصلحة كالطول والقصر، وهذا بخلاف الطرد الذي هو شرط في العلة، لأن الحكم في الفرع إنما يثبت بما غلب على الظن أنَّ الحكم في الأصل ثابت له، وذلك غير متصور في الوصف الطردي (٣).


(١) إرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٨٧٢).
(٢) الأساس في أصول الفقه د/ محمود عبد الرحمن (٢/ ٢٢٥).
(٣) مذكرة الشنقيطي ص (٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>