للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السابع: أن لا يكون لها في الأصل معارض لا تحقق له في الفرع.

أي: لا يكون في الأصل علة أخرى تقتضي نقيض حكمها (١)، ومعنى ذلك: أنه يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة ألا تكون معارضة بعارض منافٍ موجودٍ في الأصل صالح للعلِّية، وليس موجودًا في الفرع؛ لأنه متى كان في الأصل وصفان متنافيان يقتضي كل واحد منهما نقيض الآخر، لم يصلح أن يجعل أحدهما علة إلا بمرجح.

ومثال ذلك: أن يقول الحنفي في صوم الفرض: صوم معين، فيأتي بالنية قبل الزوال كالنفل، فيقال له: صوم فرضٍ، فيحتاط فيه، ولا يبنى على السهولة (٢).

الشرط الثامن: أن لا تكون مخالفة للنص الخاص أو الإجماع؛ لأن النص والإجماع لا يقاومهما القياس، بل يكون إذا خالفهما فاسدًا باطلًا.

ومن أمثلة القياس الفاسد المخالف للنص:

١ - قياس شوك الحرم على السباع في جواز قطعه، بجامع أنه يؤذي


(١) الإحكام للآمدي (٣/ ٢٤٤)، إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٦٠٩).
(٢) شرح الكوكب المنير لابن النجار (٣/ ٨٥ - ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>