للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثالث من الإيماء: أن يسأل النبي عن أمر فيجيب بحكم، فيدل على أنَّ المذكور في السؤال علة.

كما في قصة الأعرابي الذي واقع امرأته في نهار رمضان، فقال له رسول الله : «أعتق رقبة» (١)، فدل على أنَّ الوقاع سبب؛ لأنه ذكره جوابًا له، والسؤال كالمعاد في الجواب، والمعنى: حيث واقعت فأعتق.

وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة، وهو ممتنع بالاتفاق.

النوع الرابع: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفًا، ولم يصرح بالتعليل به، ولكن لو لم يكن الحكم معللًا به، لما كان لذكره فائدة.

فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد صيانةً لكلام النبي عن اللغو.

مثاله: حديث سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله يُسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله : «أينقص الرطب إذا يبس؟»، قالوا: نعم، فنهاه رسول الله عن ذلك (٢)، وفي رواية: «فلا


(١) أخرجه البخاري (٥٣٦٨، ٦٠٨٧)، ومسلم (١١١١) من حديث أبي هريرة، واللفظ للبخاري.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه أحمد في المسند (١/ ١٧٩)، ١٧٥)، وأبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي (٤٥٤٦)، من حديث سعد بن أبي وقاص، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>