للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعتق شركًا له في عبدٍ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) (١). فلفظ العبد هنا وصف طردي فمن أعتق شركًا له في أمة فكذلك.

وإن كانا غير طرديين في غير العتق كالإرث، والشهادة، والقضاء، وولاية النكاح فإن الذكر في ذلك ليس كالأنثى.

ويعرف الوصف بكونه طرديًّا -أي لا مدخل له في التعليل أصلًا- باستقراء موارد الشرع ومصادره، إما مطلقًا، وإما في بعض الأبواب دون بعضها (٢).

٢ - ألا تظهر للوصف مناسبة.

والمناسبة في اصطلاح أهل الأصول: كون إناطة الحكم بالوصف تترتب عليها مصلحة، فعدم المناسبة المذكورة من طرق إبطاله في مسلك السبر (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢٤٩١، ٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١)، من حديث عبد الله بن عمر.
(٢) أضواء البيان للشنقيطي (٤/ ٢٦٣).
(٣) أضواء البيان للشنقيطي (٣/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>