للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالعدم (١).

قال الشوكاني: ذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية، بشرط عدم المزاحم؛ لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها، وإنما هي علامة منصوبة، فإذا دار الوصف مع الحكم غلب على الظن كونه معرفًا.

قال الصفي الهندي: هو المختار.

قال إمام الحرمين: ذهب كل من يعزى إلى الجدل إلى أنه أقوى ما تثبت به العلل، وذكر القاضي أبو الطيب الطبري أنَّ هذا المسلك من أقوى المسالك.

وذهب بعض أهل الأصول إلى أنه لا يفيد بمجرده، لا قطعًا ولا ظنًّا، واختاره الأستاذ أبو منصور، وابن السمعاني، والغزالي، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والآمدي، وابن الحاجب (٢).

قلت: نسب الشوكاني عدم القول بالدوران لأبي إسحاق الشيرازي، والذي في اللمع أنه عده من الأدلة على صحة العلة، وهو من دلالة


(١) شرح تنقيح الفصول (٣٠٨)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٤١٣)، وإرشاد الفحول (٢/ ٦٤٠).
(٢) إرشاد الفحول للشوكاني (٢/ ٦٤٠)، وانظر قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٩٥٣)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٩٧٢)، والإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>