للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجميع ما يعطونه من المبرِّدات، وغيرها بسبب وجود تلك الآثار عند وجود تلك العقاقير وعدمها عند عدمها.

فالدوران أصل كبير في أمور الدنيا والآخرة، فإذا وُجِد بين الوصف والحكم جَزَمْنا بعليَّة الوصف للحكم (١).

وقال الطوفي: وأما دليل الشرع، فلأن النبي بعث ابن اللتبية عاملًا، فلما عاد من عمله، جاء بمال، فجعل يقول: هذا لكم، وهذا أهدي لي، فخطب النبي ، فقال: «ما بال الرجل نبعثه في عمل المسلمين فيجيء، فيقول: هذا لكم، وهذا لي، ألا جلس في بيت أمه، فينظر هل يهدى له» (٢).

وهذا عين الاستدلال بالدوران، أي: إنا إذا استعملناك، أهدي لك، وإذا لم نستعملك لم يهد لك، فعلة الهدية لك استعمالنا إياك؛ فثبت بهذا أنه يوجب ظن العلية، وأما أنه إذا وجب ظن العلية، وجب اتباعه؛ فلأن الظن متبع في العمليات بما عرف في الدليل على إثبات القياس من أنه يتضمن دفع ضرر مظنون (٣).


(١) شرح تنقيح الفصول (٣٠٨) ط. دار الفكر.
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٩٧، ٦٦٣٦)، ومسلم (١٨٣٢)، من حديث أبي حميد الساعدي.
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>