للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمناسبة في اصطلاح الأصوليين تطلق بإطلاقين:

الإطلاق العام: وهو شامل للعلة الثابتة بالنص، والإجماع، والثابتة بالاستنباط.

الإطلاق الخاص: ولا يتناول إلا العلة المستنبطة عن طريق تخريج المناط.

وقال السمعاني: ونعنى بالتأثير إشعاره في القلوب، وقبولها لذلك الحكم بتلك العلة، ووجود شاهد الأصل على ذلك.

كتعليل الشافعية الربا في الأصناف الأربعة بالطعم بأنه المشعر بثبوت حكم الأصل والمؤثر فيه، وأنَّ وصف الكيل غير مؤثر.

ومثل: مسألة البيع الفاسد، فإنَّ الفساد مشعر بانتفاء الحكم.

وفي النكاح بغير ولي: الأنوثة مشعرة بانتفاء الولاية للمرأة في الأنكحة، والبكارة مشعرة بثبوت الإجبار (١).

قال القرافي: المناسبة: ما تضمن تحصيل مصلحة، أو درء مفسدة.

فالأول: - يعني تحصيل المصلحة- كالغنى، هو علة وجوب الزكاة لتضمنه مصلحة الفقراء، ورب المال.


(١) قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٩٨٣ - ٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>