فاعتبر النبي ﷺ بالشبه بين الإبل والإنسان في نزعه عرق.
قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه (١).
٢ - أنَّ قياس الشبه يفيد ظنًّا - ولو ضعيفًا-، فإذا لم يوجد ما يعارضه، ولم يوجد من المسالك ما هو أولى منه لجأنا إليه؛ لأن الظن معمول به في الأحكام الشرعية.
واختلف القائلون به في محل الشبه:
فمنهم من اعتبر المشابهة في الحكم: كالشافعية والحنابلة، ولهذا ألحقوا العبد المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل بجامع أنَّ كلًّا منهما يباع ويشترى.
ومنهم من اعتبر المشابهة في الصورة: كإسماعيل بن علية، كقياس الخيل على الحمير والبغال في سقوط الزكاة.
وقياس الحنفية في حرمة لحم الخيل بالقياس على لحم الحمير للمشابهة بينهما في الصورة.
وكرد وطء الشبهة إلى النكاح في سقوط الحدود، ووجوب المهر لشبهه بالوطء في النكاح، ومقتضى ذلك قتل الحر بالعبد، كما يقوله أبو