للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى الذي يكون دالًّا على التحريم.

الثالث: ما كان مستبهمًا يحتاج نصه ومعناه إلى الاستدلال، ومثاله: حديث عائشة : أنَّ رسول الله قضى أنَّ الخراج بالضمان (١).

فعلم بالاستدلال أنَّ الخراج هو المنفعة، وأنَّ الضمان هو ضمان المبيع بالثمن (٢).

قال ابن الأثير: يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان، أو أمة، أو ملكًا، وذلك بأن يشتريه فيستغله زمانًا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة، وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره: الخراج مستحق بالضمان أي بسببه (٣).


(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٢٤٢٢٤، ٢٥٩٩٩)، وأبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥) من حديث عائشة، وقال أبو حاتم عنه وعن حديثه هذا قال: لم يرو عنه غيره، و ليس هذا إسنادا تقوم بمثله الحجة.
(٢) قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ٩٣٥ - ٩٣٦).
(٣) النهاية (خرج)، وانظر: الرسالة للشافعي (٥١٨ - ٥١٩) لتوضيح خفاء الاستدلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>