للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أبعدهما منه في الشبه (١).

ومثَّل الشيخ زكريا الأنصاري لقياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة، فقال: كإلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت؛ لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحرّ فيهما، أما الحكم فلكونه يباع، ويؤجر، ويعار، ويودع، ويثبت عليه اليد، وأما الصفة فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه جودة ورداءة، وتعلق الزكاة بقيمته إذا اتجر فيه (٢).

حجية قياس الشبه: اختلفوا في اعتباره إلى أربعة مذاهب، بعد اتفاقهم على أنه لا يصار إليه مع وجود قياس العلة:

الأول: أنه ليس بحجة مطلقًا، وهو قول جمهور الحنفية، وبعض الشافعية مثل الصيرفي، وأبي إسحاق المروزي، والأستاذ أبي منصور، وبالغ في ذلك ابن القيم في (إعلام الموقعين)، ونفاه حتى أنه قال: لم يحكه الله إلا عن المبطلين.

الثاني: أنه صالح للترجيح، ولا يحتج به ابتداءً، وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، والقاضي أبو الطيب، والقاضي أبو بكر، وبه أُوِّلَ


(١) البحر المحيط للزركشي (٥/ ٤١ - ٤٢) ط. الكويت.
(٢) غاية الوصول في شرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري (١/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>