للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغير المنضبط لا يجوز (١).

٢ - أنَّ القياس في الأسباب شبه لظنيته، والحدود تدرأ بالشبهات.

والأقرب - والله أعلم- أنا إذا فهمنا مناط الحكم، وأفادنا القياس الظن قسنا، وإلا فلا (٢).

ومع الاختلاف في تأصيل هذه المسألة تجد اختلافًا في الفروع، بل تجد في الفروع تناقضًا بين التأصيل والتطبيق.

فتجد من يمنع القياس في الأسباب، والشروط، ونحوها يقول بها أحيانًا في بعض الفروع ويسميه تنقيح المناط.

وتجد من يقول بالقياس فيها لا يقيس في بعض الفروع، إما لوجود مانع، أو فارق بين الأصل والفرع، أو غير ذلك، وإليك أمثلة لذلك:

١ - قياس اللواط على الزنا وجعله سببًا للحد: قال به الشافعية، ومنعه الحنفية.

٢ - قياس النباش على السارق في وجوب حد القطع عليه، وأنَّ النبش كالسرقة في كونه سببًا للقطع، قال به البعض، ومنعه البعض.


(١) شرح تنقيح الفصول (٣٢٢ - ٣٣٣).
(٢) شرح مختصر الروضة (٣/ ٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>