للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النخل بتمر في الأرض، وألحق أصحابنا به العنب بجامع أنه زكوي يمكن خرصه، ويدخر بالسنة، فكان كالرطب، وإن لم يشمله الاسم.

الثالث: المبيت بمنى للحاج واجب، وقد رخص في تركه للرعاة، وأهل السقاية (١)، فهل يلتحق بهم المعذور كأن يكون عنده مريض منزول به محتاج لتعهده، أو كان به مرض يشق عليه المبيت، أو له بمكة مال يخاف ضياعه؟

فيه وجهان: أصحهما: نعم قياسًا على العذر.

والثاني المنع، والرخصة وردت لهم خاصة (٢).

جريان القياس في الحدود، والكفارات، والمقدرات:

قال القرافي : يجوز عند ابن القصار، والباجي، والشافعي جريان القياس في المقدَّرات، والحدود، والكفارات خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه؛ لأنها أحكام شرعية.

حجة المنع: أنَّ المقدَّرات كنُصُب الزكوات، والحدود كجلد الزاني


(١) أخرجه البخاري (١٦٣٤)، ومسلم (١٣١٥) من حديث عبد الله بن عمر قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته، (فأذن له).
(٢) البحر المحيط للزركشي (٥/ ٥٨ - ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>