للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طه: ١٤]، وإنما الخطاب فيها لموسى على ما دل عليه سياق القرآن (١).

٧ - قال ابن عقيل: ومنها: أن الله سبحانه حكى لنا في كتابنا أحكامًا من الكتب الأولى، ولا يفيد ذكره لها إلا تعبدنا بها، فأما أن يوردها لنخالفها فلا، أو يذكرها لا لفائدة، فلا يجوز أيضًا، لم يبق إلا أنه ذكرها لنعمل بها، ونتمسك بالعمل بها إلى أن تقوم دلالة النقل عنها بالنسخ لها، فأما مع الاحتمال، وعدم نص يوجب النسخ لها فيجب أن نكون باقين على حكم الأصل، ونحرره قياسًا، فنقول: إنه حكم ثبت بطريق يثبت بمثله، فلا يرفع إلا بنص ينافيه كالآيتين من كتابنا، والخبرين المرويين عن رسولنا (٢).

قال الشنقيطي في سورة المائدة في مسألة قتل الرجل بالمرأة في قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].

السؤال الأول: ما وجه الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥] الآية، مع أنه حكاية عن قوم موسى، والله تعالى يقول: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة:


(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٧١، ١٧٢).
(٢) الواضح لابن عقيل (٤/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>