للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يسكت عنه.

وقد وجدت له تسمية في بعض كتب الحنفية باسم بيان الحال.

قال الشاشي: وأما بيان الحال فمثاله: فيما إذا رأى صاحب الشرع أمرًا معاينة، فلم ينه عن ذلك كان سكوته بمنزلة البيان أنه مشروع.

وقال: فالحاصل أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بمنزلة البيان (١).

قال في دستور العلماء: وأما بيان الحال: فهو الذي يكون بدلالة حال المتكلم كالسكوت، وغيره كما إذا قال أحد قولًا أو فعل فعلًا، مثل المعاملات التي فيما بينهم، فلم ينه عن ذلك، بل أقرهم، وسكت، أو حمدهم، وحسنهم فيدل سكوته مثلًا على أنها مباح في الشرع؛ إذ لا يتهم على الشارع الإقرار، والإصرار، والتحسين، والتحميد، على محذور منكور (٢).

وذلك كحديث الصحيحين، عن جابر قال: كنا نعزل على


(١) أصول الشاشي (١٦٥ - ١٦٦) دار الكتب العلمية.
(٢) دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون للقاضي عبد النبي الأحمد (١/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>