للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصواع.

٣ - الاستدلال على أن من حلف ليضربن عبده مائة سوط، فضربه بالعثكال: أنه يبرأ لقصة أيوب : ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: ٤٤].

قال الزركشي: اتفق العلماء على أن هذه الآية معمول بها في ملتنا، والسبب أن الملل لا تختلف في موجب الألفاظ، وفيما يقع برًّا وحنثًا (١)، وقد أمر النبي بضرب المريض الذي وقع على الجارية ضربة واحدة بمئة شمراخ (٢).

٤ - الاستدلال على عدم تضمين الراعي إذا زكى الشاة المشرفة على الهلاك بالقياس على خرق الخضر السفينة لينتفع بها أهلها مرقوعة (٣).


(١) البحر المحيط (٦/ ٤٣).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (٤٤٧٢)، وابن الجارود (٨١٧)، وابن ماجه (٢٥٧٤)، وغيرهم من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي مرفوعاً.
(٣) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله لعياض السلمي (١٩٢)، وانظر فتاوى شيخ الإسلام بذلك في مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>