قال الزركشي: نص عليه الشافعي ﵀ في كتاب «الرسالة»، فقال: وأقوال أصحاب النبي ﷺ إذا تفرقوا نصير منها إلى ما وافق الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصح في القياس، وإذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم له موافقة، ولا خلافًا صرت إلى اتباع قول واحدهم، وإذا لم أجد كتابًا، ولا سنة، ولا إجماعًا، ولا شيئًا يحكم له بحكمه، أو وجد معه قياس.
وقال ابن الرفعة في «المطلب»: حكى القاضي الحسين، وغيره من أصحابنا عن الشافعي أنه يرى في الجديد أن قول الصحابي حجة إذا عضده القياس، وكذا حكاه ابن القطان في كتابه، فقال: نقول بقول الصحابي إذا كان معه قياس.
وكذا قال القفال الشاشي، والقاضي في «التقريب»، وابن أبي هريرة في «تعليقه» في باب الربا: عندنا أن الصحابي إذا كان له قول، وكان معه قياس، وإن كان ضعيفًا، فالمعنى إلى قوله أولى خصوصًا إذا كان إمامًا، ولهذا منع الشافعي بيع اللحم بالحيوان المأكول بجنسه، وغيره لأثر