للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل خلافًا لبعض الحنفية، وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله؛ لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف، والأخذ بكل واحد من القولين، ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة، وهذا فاسد؛ فإن قول الصحابة لا يزيد على الكتاب والسنة، ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح، ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب، والآخر خطأ، ولا نعلم ذلك إلا بدليل، وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين، أما على الأخذ به، فكلَّا، وأما رجوع عمر إلى معاذ؛ فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه (١).

مسائل ذكرها العلائي:

١ - التخصيص بقول الصحابي:

قال الآمدي: مذهب الشافعي الجديد، وأكثر الفقهاء، والأصوليين أن مذهب الصحابي لا يكون تخصيصًا للعموم سواء كان هو الراوي، أم لم يكن، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه، والحنابلة، وعيسى بن أبان، وجماعة من الفقهاء.


(١) روضة الناظر لابن قدامة (١٦٢) ط. دار الزاحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>