للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقاسم بن محمد، وعن سفيان الثوري إن صح عنه.

قال: وهذا مذهب ضعيف، وقد رفضه أكثر الفقهاء وأهل النظر.

ثم بين المذهبين وأورد آثارًا عن عمر بن عبد العزيز والقاسم في مدح اختلاف الصحابة، وأنه توسعة على الأمة.

قال: وأما مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحابهما، وهو قول الليث بن سعد، والأوزاعي، وأبي ثور، وجماعة أهل النظر أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس على الأصول منها، وذلك لا يعدم، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف، ولم يجز القطع إلا بيقين، فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد، واستعمل عند إفراط التشابه، والتشاكل، وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قوله : «البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر، فدع ما يريبك لما لا يريبك» (١).


(١) إسناده صحيح: الشطر الأول أخرجه مسلم (٢٥٥٣) من حديث النواس بن سمعان، والشطر الأخير أخرجه الترمذي (٢٥١٨) من حديث الحسن بن علي وسنده صحيح، وصححه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>