للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن التقييد، ومن ذلك قولك: أرسلت الطائر من يدي، إذا أطلقته، وأرسلت الكلب إرسالًا: أطلقته من غير تقييد.

وقال المطرزي: الأملاك المرسلة: هي المطلقة التي تثبت بدون أسبابها من الإرسال خلاف التقييد، ومنه الوصية بالمال المرسل يعني: المطلق من غير تقييد بصفة الثلث أو الربع (١).

فسميت مرسلة؛ لأنها لم تعتبر، ولم تلغ.

والمصالح المرسلة اصطلاحًا:

قال الخوارزمي: والمراد بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق.

وفسره الإمام الغزالي: بأن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب له عقلًا، ولا يوجد أصل متفق عليه، والتعليل المصور جارٍ فيه (٢).

وقيل هي: عبارة عن المصالح الملائمة لمقاصد الشارع، ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء.

وقيل هي: الوصف المناسب الملائم الذي يترتب على تشريع


(١) المغرب في ترتيب المعرب لبرهان الدين الخوارزمي (١/ ٣٢٩)، الأساس في أصول الفقه د. محمود عبد الرحمن (٢/ ٣٧٢).
(٢) البحر المحيط للزركشي (٦/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>