وفي الصلح بين الزوجين، قال تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥]، إلى غير ذلك من الآيات.
وفي مصالح الدنيا يأمر الله تعالى بالإصلاح وينهى عن الفساد كما رأيت في الآيات السابقة، ومن ذلك أيضًا قوله ﷺ في حديث تأبير النخل:«إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه»(١).
فهذه قاعدة جليلة، تنبني عليها أحكام كثيرة.
قال الشيخ الشنقيطي ﵀: وهنالك أصول أربعة أخرى محل اجتهاد الأصوليين، وهي مما تمس الحاجة إليها وهي:
١ - شرع من قبلنا.
٢ - قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة.
٣ - استصحاب الأصل، أو البراءة الأصلية.
٤ - المصالح المرسلة، أو الاستصلاح، وهي في الحقيقة أخطر هذه الأصول من حيث دقة البحث، وسعة الجوانب، وشدة الحاجة