للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وفي الصلح بين الزوجين، قال تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥]، إلى غير ذلك من الآيات.

وفي مصالح الدنيا يأمر الله تعالى بالإصلاح وينهى عن الفساد كما رأيت في الآيات السابقة، ومن ذلك أيضًا قوله في حديث تأبير النخل: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» (١).

فهذه قاعدة جليلة، تنبني عليها أحكام كثيرة.

قال الشيخ الشنقيطي : وهنالك أصول أربعة أخرى محل اجتهاد الأصوليين، وهي مما تمس الحاجة إليها وهي:

١ - شرع من قبلنا.

٢ - قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة.

٣ - استصحاب الأصل، أو البراءة الأصلية.

٤ - المصالح المرسلة، أو الاستصلاح، وهي في الحقيقة أخطر هذه الأصول من حيث دقة البحث، وسعة الجوانب، وشدة الحاجة


(١) أخرجه مسلم (٢٣٦١) من حديث طلحة بن عبيد الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>