للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من لا يقع عليها الطلاق قلنا: إن الطلاق لا يقع على المرأة إلا إذا كانت محلا له. فإذا لم تكن محلا له فلا يقع عليها الطلاق.

فالمعتدة من فسخ الزواج بسبب عدم الكفاءة أو لنقص المهر عن مهر المثل، أو لخيار البلوغ، أو لظهور فساد العقد بسبب فقد شرط من شروط صحته، لا يقع عليها الطلاق، لان العقد في هذه الحالات قد نقض من أصله، فلم يبق له وجود في العدة.

فلو قال الرجل لامرأته: أنت طالق وهي في هذه الحالة - فقوله لغو لا يترتب عليه أي أثر.

وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة بها خلوة صحيحة، لان العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت، وأصبحت أجنبية بمجرد صدور الطلاق، فلا تكون محلا للطلاق بعد ذلك. لانها ليست زوجته ولا معتدته.

فلو قال لزوجته غير المدخول بها حقيقة أو حكما: أنت طالق ... أنت طالق ... أنت طالق، وقعت بالاولى فقط طلقة بائنة، لان الزوجية فائمة.

أما الثانية، والثالثة، فهما لغو لا يقع بهما شئ، لانهما صادفتاها وهي ليست زوجته ولامعتدته، حيث لا عدة لغير المدخول بها (١) ".

وكذلك لا يقع الطلاق على أجنبية لم تربطها بالمطلق زوجية سابقة.

فلو قال لامرأة لم يسبق له الزواج بها: " أنت طالق يكون كلامه لغوا لاأثر له، وكذلك الحكم فيمن طلقت وانتهت عدتها، لانها بانتهاء العدة تصبح أجنبية عنه.

ومثل ذلك المعتدة من طلاق ثلاث، لانها بعد الطلاق الثلاث تكون قد بانت منه بينونة كبرى، فلا يكون للطلاق معنى


(١) وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي: وقال مالك ... إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ثلاثا.
فهي نسق." أي متابعة وراء بعضها " قال يكون ثلاثة تشبيها لتكرار اللفظ بالعد كأنه قال ... " أنت طالق ثلاثا " وقال في بداية المجتهد، فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد أعني بقوله " طلقتك ثلاثا " قال: " يقع الطلاق ثلاثا " ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه. قال " لا يقع " وهذا بخلاف المدخول بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>