فإن كان تعليقا على أمر مستحيل كان لغوا، مثل إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق.
(الثاني) أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون في عصمته.
(الثالث) أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه.
والتعليق قسمان:
(القسم الاول) يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، ويسمى التعليق القسمي، مثل أن يقول لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، مريدا بذلك منعها من الخروج إذا خرجت، لا إيقاع الطلاق.
(القسم الثاني) ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط.
ويسمى التعليق الشرطي، مثل أن يقول لزوجته: (إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق) .
وهذا التعليق بنوعيه واقع عند جمهور العلماء.
ويرى ابن حزم أنه غير واقع.
وفصل ابن تيمية وابن القيم، فقالا: إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين غير واقع.
وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه.
وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وقالا في الطلاق الشرطي: إنه واقع عند حصول المعلق عليه.
قال ابن تيمية: والالفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع:
(الاول) صيغة التنجيز والارسال، كقوله: أنت طالق فهذا يقع به الطلاق، وليس بحلف، ولا كفارة فيه اتفاقا.
(الثاني) صيغة تعليق، كقوله: الطلاق يلزمني لافعلن هذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة، واتفاق طوائف العلماء، واتفاق العامة.
(الثالث) صيغة تعليق كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا إن قصد به اليمين، وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين، حكمه حكم الاول، الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء.
وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفا، كقوله: إن