للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالق، أنت طالق، أنت طالق.

أو يطلقها في حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه.

وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام، وأن فاعله آثم.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع، واستدلوا بالادلة الاتية:

١ - أن الطلاق البدعي، مندرج تحت الايات العامة.

٢ - تصريح ابن عمر رضي الله عنه، لما طلق امرأته وهي حائض، وأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، بأنها حسبت تلك الطلقة.

وذهب بعض العلماء (١) إلى أن الطلق البدعي لا يقع (٢) .

ومنعوا اندراجه تحت العمومات، لانه ليس من الطلاق الذي أذن الله به، بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه.

فقال: " فطلقوهن لعدتهن ".

وقال صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه: " مره فليراجعها " وصح أنه غضب عندما بلغه ذلك، وهو لا يغضب مما أحله الله.

وأما قول ابن عمر: إنها حسبت، فلم يبين من الحاسب لها، بل أخرج عند أحمد وأبو داود والنسائي: " أنه طلق امرأته وهي حائض.

فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرها شيئا.

" وإسناد هذه الرواية صحيح، ولم يأت من تكلم عليها بطائل.

وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شيئا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلا يعارضها قول ابن عمر رضي الله عنه.

لان الحجة في روايته لا في رأيه.

وأما الرواية بلفظ " مره فليراجعها " ويعتد بتطليقة.

فهذه لو صحت لكانت حجة ظاهرة ولكنها لم تصح كما جزم به ابن القيم في الهدي.

وقد روى في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل وكذابون، لا تثبت الحجة بشئ منها.

والحاصل: ان الاتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة يقال له: طلاق بدعة.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: " أن كل بدعة ضلالة ".


(١) منهم ابن علية، من السلف. وابن تيمية وابن حزم وابن القيم.
(٢) هذا ملخص ما قاله صاحب الروضة الندبة ج ٧ ص ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>