للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه الجماعة إلا البخاري.

رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر:

يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها) ، رواه البخاري ومسلم.

وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة: علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وابن عمر وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير، كما كان خالد ابن الوليد يفعل ذلك.

وكرهها من التابعين الحسن، وسعيد ابن المسيب، ومن أئمة المذاهب أبو حنيفة، ومالك.

وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب (١) كتحية المسجد، وسنة الوضوء في هذين الوقتين، استدلالا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر، والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين، إلا ركعتي الطواف، لحديث جبير بن مطعم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء، من ليل أو نهار) . رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي.

رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها:

يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الاوقات، سواء كانت الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة، قضاء أو أداء، واستثنوا عصر اليوم وصلاة الجنازة (إن حضرت في أي وقت من هذه الاوقات، فإنها تصلى فيها بلا كراهة) وكذا سجدة التلاوة، إذا تليت آياتها في هذه الاوقات، واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء.

ويرى الشافعية كراهة النفل الذي لا سبب له في هذه الاوقات.

أما الفرض مطلق، والنفل الذي له سبب، والنقل وقت


(١) هذا أقرب المذاهب إلى الحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>