للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع (١) .

ويرى بعضهم عدم وقوعه، والذين رأوا وقوعه، اختلفوا: فقال بعضهم: إنه يقع ثلاثا.

وقال بعضهم: يقع واحدة فقط.

وفرق بعضهم فقال: إن كانت المطلقة مدخولا بها وقع الثلاث، وإن لم تكن مدخولا بها فواحدة.

استدل القائلون بأنه يقع ثلاثا بالادلة الاتية:

١ - قول الله تعالى: " فإن طلقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ".

٢ - قول الله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة.

" ٣ - وقول الله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء.

" فظواهر هذه الايات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث. لانها لم تفرق بين إيقاعه واحدة أو ثنتين، أو ثلاثا.

٤ - وقول الله تعالى: " الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".

فظاهر هذه الاية جواز إطلاق الثلاث، أو الثنتين دفعة أن مفرقة، ووقوعه.

٥ - حديث سهل بن سعد، قال: (لما لا عن أخو بني عجلان امرأته، قال: يا رسول الله ظلمتها إلى أمسكتها: هي الطلاق، هي الطلاق، هي الطلاق) . رواه أحمد.

٦ - وعن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابن عمر:


(١) وإذا قال للمدخول بها: أنت طالق.
أنت طالق.
أنت طالق، فهي واحدة إن نوى التكرار أو لم ينو شيئا، وهي ثلاث إن نوى الثلاث وأن كل واحدة غير الاخرى، وهذا عند من يرى أنه واقع.
وتقدم الخلاف في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>