للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي إذا طلبته الزوجة (١) ، وليس له مال ظاهر، واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي: ١ - أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها ويطلقها

بإحسان، لقول الله سبحانه: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".

ولا شك أن عدم النفقة ينافي الامساك بمعروف.

٢ - أن الله تعالى يقول: " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ".

والرسول: يقول: " لا ضرر ولا ضرار ".

وأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الانفاق عليها.

وإن على القاضي أن يزيل هذا الضرر.

٣ - وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل الغيب بالزوج فإن عدم الانفاق يعد أشد إيذاءا للزوجة وظلما لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الانفاق أولى.

وذهب الاحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم الانفاق سواء أكان السبب مجرد الامتناع ام الاعسار والعجز عنها ودليلهم في هذا: ١ - أن الله سبحانه قال: " لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا " (٢) .

وقد سئل الامام الزهري عن رجل عاجز عن نفقة زوجته: أيفرق بينهما؟ قال: تستأني به، ولا يفرق بينهما، وتلا الآية السابقة.

٢ - أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر، ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته، بسبب عدم النفقة لفقره وإعساره.

٣ - وقد سأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما ليس عنده، فاعتزلهن


(١) فان كان له مال ظاهر فانه لا يفرق بينه وبين زوجته وينفذ حكم النفقة فيه.
(٢) سورة الطلاق آية ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>