للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علي كظهر أمي إلى الليل " ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة.

وحكمه أنه ظهار كالمطلق.

قال الخطابي: واختلفوا فيه إذا بر فلم يحنث: فقال مالك وابن أبي ليل: إذا قال لامرأته: " أنت علي كظهر أمي إلى الليل " لزمته الكفارة وإن لم يقربها.

وقال أكثر أهل العلم: لا شئ عليه إن لم يقربها.

قال: وللشافعي في الظهار المؤقت قولان: أحدهما أنه ليس بظهار.

أثر الظهار: إذا ظاهر الرجل من امرأته، وصح الظهار ترتب عليه أثران: (الاثر الاول) حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، لقول الله سبحانه: " من قبل أن يتماسا ".

وكما يحرم المسيس، فإنه يحرم كذلك مقدماته، من التقبيل والمعانقة ونحو ذلك، وهذا عند جمهور العلماء.

وذهب بعض أهل العلم (١) إلى أن المحرم هو الوطء فقط، لان المسيس كناية عن الجماع.

(والاثر الثاني) وجوب الكفارة بالعود.

وما هو العود؟،

اختلف العلماء في العود.

ما هو؟ فقال قتادة، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأصحابه: " إنه إرادة المسيس لما حرم بالظهار " لانه إذا أراد فقد عاد من عزم؟ إلى عزم الفعل، سواء فعل أم لا.

وقال الشافعي: بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق، ولم يطلق إذ تشبيهها بالام يقتضي إبانتها، وإمساكها نقيضه، فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال، لان العود للقول مخالفته.

وقال مالك وأحمد: بل هو العزم على الوطء فقط، وإن لم يطأ.


(١) هذا رأي الثوري، وأحد قولي الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>