للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متى يكون اللعان؟ ويكون اللعان في صورتين: (الصورة الاولى) أن يرمي الرجل امرأته بالزنا، ولم يكن له أربعة شهود يشهدون عليها بما رماها به.

(الصورة الثانية) أن ينفي حملها منه.

وإنما يجوز في الصورة الاول إذا تحقق من زناها، كأن رآها تزني، أو أقرت هي، ووقع في نفسه صدقها.

والاولى في هذه الحال أن يطلقها ولا يلاعنها.

فإذا لم يتحقق من زناها، فإنه لا يجوز له أن يرميها به.

ويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصلا من حين العقد عليها، أو ادعى أنها أتت به لاقل من ستة أشهر بعد الوطء، أو لاكثر من سنة من وقت الوطء..الحاكم هو الذي يقضى باللعان: ولا بد من الحاكم عند اللعان.

وينبغي له أن يذكر المرأة ويعظها، بمثل ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم: " أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين ".

اشتراط العقل والبلوغ:

وكما يشترط في اللعان، الحاكم، يشترط العقل والبلوغ في كل من المتلاعنين، وهذا أمر مجمع عليه.

اللعان بعد إقامة الشهود: وإذا أقام الزوج الشهود على الزنا فهل له أن يلاعن؟

<<  <  ج: ص:  >  >>