للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦ - أن لا تكون متزوجة: فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة.

لما رواه عبد الله بن عمرو " أن امرأة قالت: يا رسول الله أن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: " أنت أحق به ما لم تنكحي " أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه.

وهذا الحكم بالنسبة للمتزوجة بأجنبي فإن تزوجت بقريب محرم من الصغير، مثل عمه، فإن حضانتها لا تسقط، لان العم صاحب حق في الحضانة وله من صلته بالطفل وقرابته منه ما يحمله على الشفقة عليه ورعاية حقه فيتم بينهما التعاون على كفالته.

بخلاف الاجنبي.

فإنها إذا تزوجته فإنه لا يعطف عليه ولا يمكنها من العناية به.

فلا يجد الجو الرحيم ولاالتنفس الطبيعي ولا الظروف التي تنمي ملكاته ومواهبه.

ويرى الحسن وابن حزم أن الحضانة لا تسقط بالتزويج بحال.

٧ - الحرية: إذ أن المملوك مشغول بحق سيده فلا يتفرغ لحضانة الطفل.

قال ابن القيم: وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه، وقد اشترط أصحاب الائمة الثلاث.

وقال مالك رحمه الله في حر له ولد من أمة: " إن الام أحق به إلا أن تباع فتنتقل فيكون الاب أحق به " وهذا هو الصحيح.

أجرة الحضانة: أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع، لا تستحقها الام مادامت زوجة، أو معتدة، لان لها نفقة الزوجية، أو نفقة العدة، إذا كانت زوجة أو معتدة.

قال الله تعالى: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له (١) رزقهن وكسوتهن بالمعروف ".

أما بعد انقضاء العدة فإنها تستحق الاجرة كما تستحق أجرة الرضاع،


(١) سورة البقرة ٢٢٣ - وفي هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الاجرة مادامت زوجة أو معتدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>